فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦

36

المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي

آد:

وحدة قياس زمنية لتوزيع مياه الأفلاج بعُمان تقدر بالساعات الفلكية، تزيد وتنقص حسب صغر مساحة الأرض المسقية وكبرها، وتقدر الساعة الفلكية بحساب الزمن من طلوع نجم إلى طلوع نجم آخر. وقد استخدم صاحب بيان الشرع هذا المصطلح في أكثر من موضع ففي «مسألة: جواب من محمد بن سعيد إلى محمد بن موسى سألت رحمك الله في قوم نسخة عن قوم بينهم فلج أصل أو رم كان يعرف كل واحد حصته من الماء دور معروف من آد معروف» ويشير هذا النص إلى أن ماء الفلج كان يقدر زمنيا بالآد وكان هناك دور لحصول الشركاء على نصيبهم مقدرًا بالآد (2). وقد يحدث أثناء تقسيم مياه الفلج أن تحدث زيادة من كسور عن أد الفلج لسبب ما وعرضت الأحكام لأمر هذه الكسور الزائدة فقد جاء في «مسألة: أن من جواب أبي عبد الله محمد بن روح الله وأما ما ذكر من الشاهر عندكم في کسور زادت على آد الفلج وفي الشاهر أنها زيادات من جور فعلى ما وصفت فما أجمع عليه البلد من هدم ذلك وفسخه فجائز على ما أجمع عليه أهل البلد من أمر ادعوا فيه أنهم فعلوا باطلا أو حقًا أن ذلك مخالف للحق، وما اثبتوه من الزيادة فكل أولى بما في يده من ذلك إذا أخذه باب حلال مثل ميراث أو هبة أو طناء من يد غيره أو شراء حتى يصح أن ذلك الماء بعينه قد أخذه من وجه حرام بغصب أو بينة عدل وكذلك من عمل لمن هو في يده هذا الماء فيسعه ذلك حتى يعلم أن ذلك الماء حرام يشهد به عند الحاكم أن يصبح

(3).

حتى يصح

(1) وزارة الأوقاف بسلطنة عُمان، مصطلحات الإباضية، ج 1، ص

(2) الكندي: بيان الشرع، ج 39، ص 18.

(3) الكندي: بيان الشرع، ج 39، ص

من

عنده