المجلد الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨38
المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي
أتقة:
قلت:
استخدم الكندي مصطلح أتقة في أكثر من موضع ففي «مسألة: قال أبو سعيد: معي أنه يجوز للناس أن يحدثوا في أموالهم الأتقة على السواقي الجائزة إذا لم يضروا بالماء وكان في ذلك نفع لهم بغير مضرة غيرهم، فإن كانت الساقية التي أحدث فيها الأتاق ضاقت عما كانت في الأصل إلا أنه لم تبن مضرة على الماء هل يجوز ذلك؟ قال: هكذا أنه يجوز له معي الانتفاع في ماله ولو ضاقت الساقية).
والأتقة بفتح الهمزة والتاء والقاف تجمع على أتاق: الأبنية التي تستخدم فوق سواقي الأفلاج واللفظ مستعمل إلى اليوم كما أنه غير معلوم الأصل.
ويشير الحكم الذي ذكرناه عن الكندي فيما يخص عمل الأتقة أنها يمكن أن تؤثر على مجرى الساقية التي تنشأ فوقها فتؤدي إلى ضيقها. ومن المفترض أن حالات البناء فوق السواقي قائمة حيث تخترق هذه السواقي بعض المنشآت أثناء مرورها في المناطق المعمورة بالمباني قبل أن تنتهي إلى المزارع. ومن ثم عالجت الأحكام الفقهية هذا الأمر معالجة تسمح بالبناء فوق الساقية لتحقيق منفعة، وفي ذات الوقت لا يؤثر البناء على جريان الماء في الساقية وبذلك يمنع ضرر (3).
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 39، ص 28 - 29، ص 1
،31
ص
102، ص 103.
(2) وزارة الأوقاف بسلطنة عُمان، معجم مصطلحات الإباضية، ج 1، ص 20. (انظر: لوحة
رقم 25/د).