المجلد الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي
وقد أشار الفرسطائي إلى أنواع الأرض حسب عمرانها فقال: الأرض المحروثة التي تحرث وتزرع بالحبوب والبقول (1)، والأرض المغروسة التي تغرس بالأشجار، والأرض البيضاء الخالية من العمران (2)، وفي عرض أحكامه عن ملكية الأراضي تحدث عن الملكية الخاصة للأرض، كما عرضت أحكامه للأرض المشاع التي يملكها أناس ولم يعرف كل منهم نصيبه فيها تحديدا)، والأرض المغتصبة التي يستولي عليها الناس دون وجه حق وينتزعونها من أصحابها غصبا (4)، كما أن هناك من الأرض ما كان يعمر للمساكين وعرفت بأرض المساكين وهناك من الأرض ما عمر للأجر وعرف بأرض الأجر
(0)
كذلك حددت نوعيات من الأرض لاستخدامها استخدامًا معينًا كأرض المقبرة وهناك من الأرض ما وقف على المسجد وعرف بأرض المسجد (7). كما أشارت الأحكام إلى أرض المسجد التي يبنى عليها وتجب المحافظة عليها حتى في حالة هدم المسجد. وتعددت الأحكام التي تشير إلى عدم جواز بيعها أو التصرف فيها إلا في حالة معينة تحفظ حق وجود بديل لها تقام عليها مسجد جديد.
ميزاب
أزب الماء جرى، والمئزاب المرزاب، وهو المثعب الذي يبول الماء
وهو من ذلك، وقيل: بل هو فارسي معرب معناه بالفارسية «بل الماء»، وربما
(1) الفرسطائي: القسمة، ص
98،96،91
(2) الفرسطائي: القسمة ص 29، 66، هامش (1) بنفس الصفحة.
(3) الفرسطائي:: القسمة، ص
506، 508
112
(4) الفرسطائي: القسمة، ص (5) الفرسطائي: القسمة، ص 111. (6) الفرسطائي: القسمة، ص 113.