فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢

52

المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي

ترتكز على الأعمدة مباشرة (لوحة رقم (3) وقد استخدم ابن الرامي هذا المصطلح بهذه الدلالة المشهورة السائدة، كما استخدمه بدلالة خاصة بالعمارة الأندلسية وهي الدهليز وهذا استخدام نادر).

أصبع (انظر: حرف الصاد).

أصل

أصل: الأصْلُ أسفل كل شيء وجمعه أصول لا يُكَسَّر على غير ذلك وهو اليأصول. يقال: أصل مؤصل … ، ويقال: استأصلت الشجرة ثبت أصلها، ويقال: إن النخل بأرضنا لأصيل أي هو به لا يزال ولا يفنى» (2)، وقد عنون الفرسطائي كتابه «القسمة وأصول الأرضين وهو يعرض في إطار مضمون أصول الأرضين الأرض وما اتصل بها من مياه وحيطان وجميع الأصول والآبار والمواجل وغيرها (3)، من العقارات فالأرض بهذا المعنى هي الأصل باعتبار أن كل هذه المنشآت تقوم عليها.

وفي إطار هذه الدلالة يتضح ما ذكره الفرسطائي من أحكام حيث ذكر أن العلماء اختلفوا في «الأصل هل تجوز قسمته وعليه الغلة؟ قال بعضهم: لا تجوز قسمته إذا كانت عليه الغلة، وقال آخرون: لا تجوز قسمته إلا وعليه الغلة واعتل كل واحد منهم بما يقوي قوله. وعلة من يجوز القسمة في الأصل وعليه الغلة لأنه ألا تبين معرفة الأصل إلا وعليه الغلة، فإذا عدمت الغلة عنه لم يتبين لهم الجيد من الرديء فإذا

زعم

(1) ابن الرامي: الإعلان، ص 179 و 132، عثمان: الإعلان، ص 139 - 140. (2) ابن منظور لسان العرب، ج 1، ص 114 - 115.

(3) الفرسطائي: القسمة، ص 495.