فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤١

حرف الحاء

141

الأحكام الفقهية لكيفية بنائها والمشاركة في هذا البناء، كما أشارت إلى مواد البناء المستخدم فيها وكيفية التصرف فيما فاض منها بعد عملية البناء (1)، «ومحصنة» صياغة نادرة استخدمها فقهاء الإباضية في عمان.

حصي:

الحصي صغار الحجارة الواحدة منه حصاة ابن سيده: الحصاة من الحجارة معروفة وجمعها حصياة وحصي وحصي، وقد استخدم هنا المصطلح الكندي في بيان الشرع في سياق الأحكام التي تتعرض لفرش أرضية المسجد بالحصي وطهارته وإصلاح هذه الأرضية كلما احتاجت

إلى ذلك (3).

ويبدو في إطار ما سبق عرضه في الحديث عن مصطلح حصب أن المصطلحين مترادفين ويعبران عن فرش أرضية المسجد بالحصب أو الحصي وهو نوعية من الحجارة كانت تستخدم في فرش أرضية المساجد عُمان في عصر الكندي وما قبله.

في

حضار:

ورد هذا المصطلح في بيان الشرع حيث ذكر الكندي «أحسب عن القاضي أبي علي ما تقول فيمن له بستان فيه ساقية، ورث ذلك من أبيه،

(1) راجع عثمان فقه العمران الإباضي مجلد (1) 426 - 432.

(2) ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 145.

(3) الكندي: بيان الشرع، ج 37، ص 17، 19، 28، 29، 30 - 31، 34، 48، 57، ج 39،

ص

063