فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٦

146

حوانيت:

المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي

يسمح به من

استخدم الفرسطائي مصطلح «حانوت» في إطار سياق ما منشآت في السكة النافذة وما يمنع في غير النافذة فالحانوت يسمح بفتح بابه أو إنشائه مطلا على السكة وغير النافذة الضيقة فلا يسمح بفتح أبوابه

فيها لأنه

يسبب ضرر الكشف (1).

والحانوت دكان البائع ويطلق أيضًا على البيت الذي يباع فيه الخمر وجمعها، حوانيت والحانوت يذكر ويؤنث وهو فعلوت على طريق طاغوت وقيل: من تركيبة حانة الخمار، والأصل حانوته كترقوه فلما سكنت الواو انقلبت الهاء تاء والأول هو الصحيح» (3). وكانت الحوانيت تنشأ مستقلة کمنشآت معمارية، ومنها ما ألحق بغيرها من المنشآت، ومن صور التعديل المعماري أن يحول بيت في دار إلى حانوت (3).

حمام:

الحميم والحميمة جميعًا الماء الساخن، قال ابن سيده: الحمام الديماس مشتق من الحميم والجمع حمامات، والاستحمام الاغتسال بالماء الحار هذا هو الأصل ثم صار كل اغتسال استحمامًا بأي ماء كان وفي الحديث لا يبولن أحدكم في مستحمه هو الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم

(4)

وقد ورد مصطلح «حمام في كتاب القسمة كنوعية من المنشآت فقد

6

(1) الفرسطائي: القسمة، ص 145، ابن الرامي: الإعلان، ص 163، عثمان الإعلان، ص (2) عثمان الإعلان، ص، 163، المعجم الوسيط، ص 199، المصباح المنير، ص 158. (3) عثمان: الإعلان، ص 163. (4) ابن منظور لسان العرب، ج 4، ص 234، المطرزي: المغرب، ج 1، ص 247.

163