فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٨

158

المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي

تحفظوا أنفسكم عند الرغبة وعند الشهوة وعند الغضب وعند الرهبة» (1)،

به

وفي موضع آخر: «ذكر البغطوري إشارة إلى أن الخابية إناء كان يوضع الزيت يكفي سنة)، وفي موضع ثالث ورد نص يشير إلى أن الماء كان يحفظ في الخابية. فقد روي أن أخت أبي الربيع عملت غذاء الحصادين وعند آخر عملها أخذت الماء من الخابية فوقع فيها فأر ميت، فدفعت لهم الغذاء، فسألت أخاها عن ذلك فقال: إن غفلت عن الخابية فيه رخصة لعله وقع بعد ما طبخت» (3).

خب

قطعة

وفم

أرض تخب: إذا كان جوفها فارغا كالمغارة)، وقد ورد مصطلح خب في مسألة: «وقوم اشتركوا في طوي يزجروا أرضا لعمل واحد منهم البئر بينهم، فأراد رجل منهم أن يسقي أرضًا له أخرى من هذه البئر، فإن كان القوم اشتركوا في قطع معروفة يزجرونها فليس لأحد من الشركاء أن يزجر غير ما اشتركوا عليه، وإن كان القوم اقتسموا ماء البئر بأيام كان لكل إنسان بقدر حصته يوما أو يومين أو أقل أو أكثر فلمن أراد أن ينحي ماءه حيث أراد فله ذلك في أيامه. قال الناسخ وذلك من هذه البئر إلى مال له آخر لا سقي له في البئر والله أعلم»).

ويتضح من سياق هذه المسألة أن الخب موضع من المواضع التي يجري إليها ماء البئر التي تزجر أي يرفع ماؤها بآلات رفع الماء (دواليب

(1) البغطوري: سيرة مشائخ نفوسة، ص.

(2) البغطوري: سيرة مشائخ نفوسة،

(3) البغطوري: سيرة مشائخ نفوسة،

ص

ص

ص

(4) دوزي: تكملة المعاجم، ج 4، (5) الكندي: بيان الشرع، ج 39، ص 6.

110