المجلد الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٥حرف الخاء
165
مصلحة
يعلق فيها قربة يشرب منها الناس كانت الخشبة صغيرة أو كبيرة كان لها رسم في ذلك الموضع أو لم يكن لها رسم فمعنى إن كان ذلك في للعمار مما يقرب إلى عمارة المسجد ويعين عليها ولم يكن في ذلك مضرة على المسجد في النظر ولا حجر شيء فيه عن الصلاة مما يدخل فيه المضرة، فعندي أنه يجوز إن شاء الله تعالى على حسب هذا كان لها رسم في الموضع أم لم يكن لها»).
وعرضت الأحكام الفقهية إلى أن بعض عناصر المسجد كانت تصنع من الخشب وهو الدريز، فقد ورد من منثورة الشيخ أبي محمد رحم الله: وعن خشبة رثت من المسجد فأخلف مكانها خشبة يجوز لمن أخلف مكانها أن ينتفع بها؟ قال: نعم، قلت: وكذلك دريز المسجد ينكسر فيبنى مكانه جدار طين يجوز له أن ينتفع بالخشب الذي رث. قال: إن كان الجدار يقوم مقام الخشب ويمنع الخشب فذلك جائز (2).
كذلك نظمت الأحكام الفقهية للتعاملات الخاصة بخشب المسجد الذي يكون من أمواله (3)، وبخاصة جذوع النخل التي كانت تحفظ لإمكان استخدامها في عمارة المسجد أو بيعها لصالح المسجد.
خص:
خصه بالشيء، يخص وخصوصًا وخصوصية وخصوصية، والفتح أفصح و خصيصه وخصصه واختص أفرده به دون غيره، ويقال: اختص فلان بالأمر وتخصص له: إذا انفرد، والخص: بيت من شجر أو قصب، وقيل: الخص
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 37، ص 18. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 37، ص 22.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 37، ص،
71