فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٧

حرف الخاء

167

من السماد في البقعة من عماراتهم بالخصوص فهي لصاحب البقعة إن اختلط بتراب أرض»، ويشير هذا الحكم إلى أن من الخصوص ما كان يحتوي على مواضع للمواشي.

خطة

خطط: «الخط: الطريق المستطيلة في الشيء والجمع خطوط، وقد جمعه العجاج على أخطاط … والخطة: كالخط كأنها اسم للطريق، والخطة: الأرض تنزل من غير أن ينزلها نازل من قبل، وقد حفظها لنفسه خطا واختطها وهو يعلم عليها علامة ليعلم أن قد احتازها ليبنيها دارًا ومنها خطط الكوفة والبصرة واختط فلان خطة إذ تحجر موضعا وخط عليه بجدار وجمعها الخطط وكل ما حظرته فقد خططت عليه والخطة بالكسر الأرض والدار يخطها الرجل في أرض غير مملوكة ليتحجرها ويبني

فيها …

وجمع

6

الخطة خطط (1).

وقد ورد مصطلح الخطة في سياق احد أحكام الفرسطائي المتعلقة بالقسمة وتحديدًا في حديثه عن الحد الذي يفصل بين أقسام الأرض حيث ذكر: «ولا الحد إلا متصلا من الطرف إلى الطرف مثل الخطة والجسر يصح المتصل والحائط والزروب إذا كان من طرف إلى طرف، وهو في هذا السياق يعني ذات الدلالة التي وردت في التفسير اللغوي لابن منظور والذي يعني حدود منطقة حازها أحدهم وحدد حدودها».

وقد اتضح هذا المعنى في إطار سياق حكم آخر حيث ذكر أنه «إن جعل الشركاء حد ما بينهم من الأرض المشتركة مثل الخطة يخطونها في

(1) ابن منظور لسان العرب، ج 5، ص 101 - 102.

تلك