المجلد الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣١حرف السين
231
النهر سيل النهر (1). والساقية فوق الجدول ودون النهر واحدة
السواقي
(2)
وفي حديث الفرسطائي عن أحكام استخدام الماء في ري المناطق الزراعية وفي شرب المناطق السكنية، استخدم أكثر من مصطلح مرتبط بالسقي مثل «ساقية» ومساقي ـ كما سنوضح - وفي إطار ما ذكر عن الساقية نرى أنه يستخدم المصطلح بمعنى القناة التي تجري الماء من مصدر إلى الحقول أو غيرها وتكون محفورة على سطح الأرض، ولها جانبان ويرى جريان الماء فيها (3)، (لوحة رقم 1). ونظمت الأحكام الفقهية كل ما يتعلق بالتصرفات في السواقي من بيع وشراء وهبة ووصية وغيرها، كذلك نظمت ما يتصل بإثبات ملكيتها)، وكيفية المرور في حريمها لمتابعة الماء فيها أو الوصول عبر مجاري الساقية إلى عمارة معينة)، كما عرضت الأحكام لبعض ما يتعلق بإدارة السواقي لصرف الماء أو حبسه)، وقد أشارت بعض الأحكام إلى إمكان جواز السواقي في الدور)
(A)
وهو أمر يشير إلى أن السواقي في هذه الحالة تغذي مثل هذه الدور بالماء كما أنها تمر لسقي ما جاورها من دور أو منشآت أو مناطق زراعية أخرى، ويمكن أن تكون هذه الدور أيضًا في عمارة البساتين فتمر عليها
سواقي الماء لتغذيتها به.
(1) ابن منظور لسان العرب، ج 6، ص 212 - 213.
(2) المطرزي: المغرب، ج 1، ص 403.
(3) الفرسطائي: القسمة، ص 102، 112، 113، 13، 135، 380، 383.
(4) الفرسطائي: القسمة، ص 115، 116.
ص
187،132،126، 122،120
(5) الفرسطائي: القسمة، (6) الفرسطائي: القسمة، ص 127، 128.
(7) الفرسطائي: القسمة، ص 130. (8) الفرسطائي: القسمة، ص 138.