فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢

232

المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي

وفي إطار امتداد شبكات السواقي في المناطق العمرانية المختلفة فإنه يمكن أن يقتضي الحال أن تقطع الساقية طريقها ليمر الماء عبرها من جانب إلى الجانب الآخر من الطريق وفي هذه الحال كانت تنشأ القناطر فوق السواقي ليستمر المارة في مرورهم فوق الطريق دون إعاقة مع مرور الماء من أسفل هذه القناطر (1)، وقد نظمت الأحكام الفقهية ما يتعلق بمثل هذه الحالات وبغيرها من الحالات التي تتعلق بإصلاح عمارة مثل هذه القناطر (3). كذلك نظمت الأحكام وجوها أخرى من العلاقات بين الطرق والسواقي كإنشاء ساقية مجاورة أو محاذية للطريق وتضر به أو العكس (3).

وعرضت الأحكام الفقهية أيضًا لعملية إصلاح السواقي لتكون صالحة لأداء وظيفتها وكيفية مشاركة أصحابها في هذا الإصلاح هذا الإصلاح). كذلك عرضت الأحكام لعملية تقسيم الماء، وما يتطلب ذلك من إنشاء مقاسم الماء لتصريفه إلى أصحابه كل حسب ماله من حقه).

وحتى تستطيع الساقية أن تؤدي وظيفتها كانت تحتاج إلى حريم يساعد على المرور على حافتيها لمراقبة جريان الماء، وللوصول إلى الأموال كمجاز، وكذلك كان الحريم يستخدم في وضع كناسة الساقية عند تطهير مجراها، وقد عرضت الأحكام الفقهية لما يتعلق بتنظيم هذا الحريم واستخدامه (6).

(1) الفرسطائي: القسمة، ص 139، 141.

(2) الفرسطائي:: القسمة،

ص

(3) الفرسطائي: القسمة،

ص

12.

154، 155

(4) الفرسطائي: القسمة، ص 201، 208، 209، 460.

: القسمة، ص

(5) الفرسطائي:

(6) الفرسطائي: القسمة، ص

243

33، 436، 439، 452، 415