فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٢

262

المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي

والشركة اصطلاحًا: «هي لصحة تصرف كل خليط في مال صاحبه، وتقع الشركة بصور متعددة؛ منها شركة التمليك وشركة المنافع، وشركة الأموال. وقد قال الفرسطائي: إن الشركة على نوعين في الأموال وفي غير الأموال والشركة في غير الأموال تقع في الدين وأمور الإسلام وشركة النسب والولاء وغيرها، وفي الأموال تقع بفعل الشركاء وبعضهم وبغير فعلهم. فالشركة بفعلهم جميعًا إذا اتفقوا في السعي لكسب المال ومما يدخل ملكهم من جميع المباحات إذا أحرزوه والتجارات والغنائم. أما الشركة بفعل بعضهم مثل جميع المكاسب من التجارة والأرباح إذا شارك بعضهم غيره دون فعل منه، أما الشركة بغير فعل غيرهم مثل الميراث، والوصايا والأموال الممتزجة لسبب خارجي كالقمح

العقد الذي يتم خلط المالين حقيقة أو حكمًا

والغنم والنقود ولم يمكن تمييز نصيب كل واحد من نصيب الآخر» (1).

وقد ورد هذا المصطلح كثيرًا بصيغه المختلفة الدالة عليه وبخاصة في المنشآت المعمارية المختلفة كالقصور والسواقي والأفلاج والدور وحتى الجدار المشترك. ولذا تبدو أهميته في معرفة وفهم سياقات الأحكام المرتبطة بهذه النوعيات من المنشآت المعمارية (2).

انشقاق:

شقق: «الشقاق بالضم تشقق الجلد، ومنه طلى شقاق رجله وهو خاص وأما الشق لواحد الشقوق فعام ومنه شق القبر لضريحه، … أما الشقوق فهي

صدوع في الجبال والأرض» (3).

(1) وزارة الأوقاف بسلطنة عُمان،

معجم

(2) الفرسطائي: القسمة، ص 67، 68. (3) المطرزي: المغرب، ج 1، ص 450.

مصطلحات الإباضية، ج 1، ص 504.