فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩

حرف الصاد

279

لأن البناء يثبت اليد للباني ويشغل الأرض عن أربابها والله أعلم»)، كما نظمت الأحكام علاقة جوار الطرق بالصوافي (3) وكذلك المساقي). وهذه الأحكام تنظم استغلال أرض الصوافي تنظيما يحافظ عليها ويزيد

استثمارها في العمران.

مصلى:

صلوه الصلاة فعلة من صلى كالزكاة من زكى واشتقاقها من الصَّلَا: وهو العظم الذي عليه الإليتان لأن المصلي يحرك صلويه في الركوع والسجود … الدعاء صلاة لأن منها ومنه إذا كان صائمًا فليصل أي فليدع … والمُصلى: موضع الصلاة أو الدعاء في قوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلَّى (4) (البقرة: 125].

وسمي

وقد استخدم صاحب بيان الشرع مصطلح مصلى بدلالة موضع الصلاة. سواء أكانت هذه المصلى ملحقة بالدار خاصة بصاحبها أو ملحقة بالدار ويمكن لغيره أن يصلوا فيها)، وعرضت الأحكام لبعض ما يتعلق بعمارة المصلى من أحكام مثل طرح حصاها (6) أو أوقافها أو غير ذلك من النوازل المتصلة بأموالها وما يحدث أحيانًا من إنشائها

(7) 1

(1) الكندي: المصنف، ج 37، ص 69.

(2) الكندي: المصنف، ج 39، ص 53.

(3) الكندي: بيان الشرع، ج 39،

ص

01 - 0 V

(4) المطرزي: المغرب، ج 1، ص 480، ابن منظور، لسان العرب، ج 8، ص 275 - 280،

(5) الكندي: بيان الشرع، ج 37، ص 16.

(6) الكندي: بيان الشرع، ج 37، ص 28. (7) الكندي: بيان الشرع، ج 37، ص 46.