المجلد الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٠280
المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي
مجاورة لفلج، وتستفيد من مائه (1) أو حتى استغلال الأرض من التي كانت عليها حال إزالتها (2).
كما استخدم صاحب بيان الشرع مصطلح مصلى بدلالة أخرى وهي الموضع الذي يصلي فيه المصلي بالمسجد فقد روى عن ابن عباس أنه قال: لا تتخذوا المساجد مرقدا، وروي إن نام في مصلاه فلا بأس، وكذا الأوزاعي يكره النوم في المسجد» (3).
وفي إطار ما سبق يتضح أن مصطلح المصلى يطلق على موضع الصلاة الصغير الذي ينشأ ملحقا بالدور، أو في مناطق زراعية لتقام فيه صلاة راتبة ولا توقف مسجدًا الله، كما استخدم للموضع الذي يصلي فيه المصلي بالمسجد تحديدا (4).
كذلك استخدم مصطلح «مصلى» مطلقًا على موضع صلاة العيد (5) وصلاة الاستسقاء (6) ومن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام مصلى للعيد لتقام فيه صلاة العيد) حيث لم تكن تصلى صلاة العيد في المسجد إلا في حالات الضرورة كالمطر. وهذا الموضع تقام فيه أيضا صلاة الاستقساء وقد سبقت الإشارة إلى أن موضع صلاة العيد كان يطلق عليه في عُمان أيضا الجبان» (8).
00
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 37، ص 55. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 39، ص 89.
(3) الكندي: المصنف، ج 19، ص 33. (4) الكندي: بيان الشرع، ج 37، ص 21.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج،15، ص 107، 149، ابن جعفر: الجامع، ج 9،
213
98
(6) عزب فقه العمران، ص (7) الكندي: بيان الشرع، ج 15، ص 107، 149، ابن جعفر: الجامع، ج 9، ص 198.
(8) ابن جعفر الجامع، ج 2، ص 408 - 409.