فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣

حرف الصاد

283

وفي إطار ما سبق يتضح المقصود بالتصاوير» ويتضح الأساس الذي قام عليه تحريمها في المساجد.

وهو التحريم الذي شمل أيضًا في بعض الأحكام أي أنواع أخرى من الزخرفة بالمسجد سواء بالألوان أو بغيرها كالنقوش الكتابية).

صوار

ذكر الكندي في الأحكام التي عرضها في «باب المساقي وتحويل السواقي ومعرفة عرضها مسألة في الصفا جواب ابن أبي عبد الله إلى أبي حفص: واعلم أني كتبت إليك في جوابي إليك في أصحاب الصفاة (2) والصوار أن يقف العدول ممن لا يجر إلى نفسه وليس لهم في الساقية ولا في الصوار شيء فإن رأوا في ذلك ضررًا على أصحاب الصوار حجرتهم عن قطع الصفاة، وأن لم يروا في ذلك مضرة على أصحاب الصوار لم يمنعهم عن قطعها ثم نظرت في ذلك وقلت: إن كان صاحب الصوار ممن له في الساقية التي فيها الصفاة حصة في أرض الساقية ونفع في المسقى فله أن يمنعهم عن قطعها. ثم نظرت في ذلك وقلت: إن كان صاحب الصوار ممن له في الساقية التي فيها الصفاة حصة أرض الساقية ونفع في المسقى فله أن يمنعهم عن قطع الصفاة

لأنه فيها حصته» (3).

(1) راجع مصطلحي تزاويق، المحراب. (2) راجع: مصطلح الصفاة.

(3) الكندي: بيان الشرع، ج 39، ص 52.