فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٢

292

المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي

الطرق (1) ورصد بابًا آخر لباب التمانع في الطرق (2) وفي باب الدور والبيوت عرض تفصيلا للعلاقة بين الدور بالطرق (3) ثم عرض للطرق في المناطق الزراعية والجنان والبساتين في إطار حديث من هذه النوعية من العمران (4) وحريم ما بها من مساقي ومماصل وغير ذلك).

كما عرض بالتفصيل لحريم الطرق وفي إطار هذا العرض حدد حريم كل نوعية من الطرق في إطار نوعية المرور بها، وطرح تصنيفا مرتبطًا بذلك للطرق كطريق الرجالة، وطريق السقاية وطريق الحطابة وطريق محامل الحمير وطريق الجمال وطريق المواشي وطريق الحجاج (6) كما تحدث عن حريم المنشآت الأخرى والتي تستخدم كطرق أو تمر بها الطرق كحريم الساقية، وحريم العيون، وحريم الآبار وحريم الوادي وحريم البحر وحريم المدينة.

أما مصادر فقه العمران الإباضي في عُمان فقد تضمنت هي الأخرى أحكامًا مهمة تتعلق بنوعيات هذه الطرق وهي نوعيات تتفق والبيئة العُمانية. وأخذ هذه الطرق مسميات منها ما ارتبط بوظيفتها المحدد كطريق الأموال التي تستخدم لخدمة الأموال النخيل) والشجر وعرفت أيضا الطريق السامد كما تبدو ارتبطت باستخدامها في تسميد النخل، بالرغم من أن هذا

وهي

الطريق يستغل لنقل الثمر ورعاية النخل والشجر من أوجه أخرى).

(1) الفرسطائي: القسمة، ص 150.

(2) الفرسطائي: القسمة،

ص

(3) الفرسطائي: القسمة،

ص

(4) الفرسطائي: القسمة،

ص

108_10.

101 - 108

195 - 204 - 215

(5) الفرسطائي: القسمة، ص 243، 375، 380، 397.

(6) الفرسطائي: القسمة، ص

443 - 444

445 - 0450

(7) الفرسطائي: القسمة، ص (8) وزارة الأوقاف بسلطنة عُمان،

معجم

الشرع، ج 39، 55.

مصطلحات الإباضية، ج 2، ص 591، الكندي: بيان