فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣

حرف الطاء

293

وفي إطار التسميات نجد أن منها ما ارتبط بما جاورها من عمران فالطريق التي تربط بين أربعة أموال أو دور فأكثر تعتبر طريقًا جائزا والأقل تسمى طريقًا غير جائز)، ولكل نوعية منهما شروط وأحكام تنظم استخدامها سواء من قبل العامة أو الخاصة والطريق السلطاني أيضًا من نوعيات الطرق التي يأتي تصنيفها في إطار اعتبار قياساتها وأهميتها بالنسبة للطرق الأخرى فهذا الطريق وهو الطريق الرئيسي الذي تصب فيه الطرق الأخرى ويبلغ اتساعه اثني عشر ذراعًا ولهذا الطريق أحكامه ومن أهمها اجتناب الناس الجلوس فيه إلا إذا ضمنوا أربعًا: رد السلام، وغض البصر، وإرشاد الضال،

(2)

وعون الضعيف، وكذلك الانتفاع بالمرور عليه إلى بلوغ مقاصد الناس كما أن هناك من الطرق ما نسب إلى المناطق السكنية لأنه يجتازها وأنشئ لخدمة عمرانها ولذا عرف بطريق المنازل، وقد حددت المصادر ومواصفات هذا الطريق بأنه طريق يؤدي إلى حوالى عشرة بيوت وينتهي إليها هذا الطريق وهو يسمى أيضا طريق الجوائز.

وقد حددت المصادر الفقهية شروط المرور في هذه النوعية من الطرق منها أن جائز لأصحاب المنازل وليس جائز للجميع وأنه إذا أحدث أحدهم في هذا الطريق حدث وتراضوا عنه جميعا إلا أحد منهم، وجبت إزالة هذا الحدث (3).

(1) للاستزادة راجع: عثمان فقه العمران الإباضي، ص 364، 366، وزارة الأوقاف بسلطنة مصطلحات الإباضية، ج 2، ص 492؛ الكندي: بيان الشرع، ج 39، ص 9،

عُمان

معجم

98،94،92،57،55،50

(2) الكندي: المصنف، ج 14، ص 134، وزارة الأوقاف بسلطنة عُمان،

الإباضية، ص

593، 0594

(3) الكندي المصنف، ج 17، ص 137، وزارة الأوقاف بسلطنة عُمان، الإباضية، ج 2، ص 595.

مصطلحات

معجم

معجم

مصطلحات