المجلد الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي
طوب:
الطوبة: الآجرة شامية أو رومية قال أبو عمرو: لو أمكنت من نفسي ما تركوا لي طوبة يعني أجرة.
والطوب: الآجر بلغة أهل مصر، والطوبة: الآجرة ذكرها الشافعي. قال
ابن شميل: فلا لا آجرة له ولا طوبة؛ قال: «الآجر الطين» (1).
وقد ورد مصطلح «طوب» في كتاب القسمة للفرسطائي في أكثر من موضع. فقد ذكر في سياق أحكامه المتعلقة بالخندق الذي يحفر للقصر أن من أراد أن يقطع من ذلك الخندق حجرًا أو يضرب منه الطوب وما أشبه ذلك من حفر التراب منه فإنهم إن كانوا يفعلون قبل ذلك فلا يمنعونه وإن لم يفعلوا ذلك فليمنعوه» (2)، ويشير هذا الحكم إلى أن الطوب المقصود هو الطوب اللبن الذي يستخدم في صناعته التراب الذي يخلط بالماء والتبن أو القش ويضرب في قوالب منتظمة ثم يجفف ويستخدم في البناء مباشرة أو يحرق فيصير أجرًا.
كما يشير إلى أن الطوب كان يستخدم في بناء القصور ويشير السياق إلى إدراك واضح للفرسطائي بنوعيات مواد البناء المستخدم ومنها اللبن أو الطوب المصنوع من الطين ولم يحرق adobe أو mud - brick .
طوى:
الطيء نقيض النشر والطوي: البئر المطوية بالحجارة مذكر، فإن أُنث فعلى المعنى كما ذكر البئر على المعنى … وجمع الطوى: أطواء، البئر، في
(1) ابن منظور: لسان العرب، ج 9، ص 155.
(2) الفرسطائي: القسمة، ص 188.