المجلد الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩حرف العين
لوحة رقم (22) تبين عريش من الجريد بسلطنة عُمان
مسألة أوردها الكندي في مصنفه، جاء في سياقها تساؤل نصه: «قلت: فيجوز لرجل أن يبني بيتا من خوص مثل عريش أو حضار أو غيره في أرض رجل بغير أمره؟ قال: ليس له أن يشغل الناس عن أموالهم، ويتخذها سكن له إلا بأمرهم أو تعارف يعرف أو أباحت له دلالة على أخ أو صديق» (1).
ويتضح من هذا السياق أن العريش بيت مؤقت من الجريد أو غيره، وما زال هذا المصطلح مستخدمًا إلى الآن بذات الدلالة في عُمان.
لوحة رقم (22).
وفي موضع آخر ذكر الكندي مصطلح عريش، ففي مسألة قال أبو محمد: لا يجوز أن تحفر بئر في أرض المسجد، ولا يعرش للمسجد عريسا في صرحته من مال المسجد إلا إذا كان في ذلك صلاح للمسجد (2).
(1) الكندي: المصنف، ج 17، ص 204. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 19، ص 34.
٨٨٤ / ١٬٣٢٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.