المجلد الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٨318
المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي
للزرع والغرس، أرض محروثة لم تزرع وعمارة: تشييد مبنى والجمع
عمارات «وعمائر بناية بناء وصرح» (1) عَمَّار الأرض: مستصلح الأرض. وقد استخدم الفرسطائي مصطلح «عمارة» مفردًا وعمارات جمعاً استخدامًا كثيرًا في سياق أحكامه المتعلقة بالقسمة، وبالمنشآت المعمارية من قصور ودور وغيرها وبتخطيط شكبة الطرق، وبزراعة الأرض وحرثها، وغرسها، وحريم كل نوعية من نوعيات العمارة (2).
العُمرى:
أعمره الدار قال له: هي لك عمرك، ومنه أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها، فمن أعمر شيئًا فهو له، ومنه العمرى. وعن جابر «أنه عليه السلام أجاز العمرى والرقبى» (3).
وتأويل ذلك أن يراد بالرد إبطال شرط الجاهلية وبالإجازة أن يكون تمليكا مطلقًا» (4).
والعُمرى ما يجعله للرجل طول عمرك أو عمره، وقال ثعلب العُمرى أن يدفع الرجل إلى أخيه دارًا فيقول: هذه لك عُمُرُك أو عُمْري أينا مات دفعت الدار إلى أهله، وكذلك كان فعلهم في الجاهلية، وقد عمرته إياه
(1) دوزي تكملة المعاجم، ج 7، ص 306 - 307. (2) الفرسطائي: القسمة، ص 117 - 129، 154 - 156، 184 - 187، 195، 198، 200،
377،374،274،270 - 269،262 - 201،242 - 238،220 - 216، 210 - 202
4، 429، 432 - 438، 440، 444 - 445، 452 - 459، 50728،382
(3) أرقبه دارًا أو أرضًا أعطاها إياها وقال هي للباقي قنا والاسم منه الرقبى. وهي من المراقبة لأن كل واحد منها يرقب موت صاحبه المطرزي: المغرب، ج 2، هامش 1، ص 82).
(4) المطرزي: المغرب، ج 2، ص 83.