فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٦

326

المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي

غرف الأسواق:

أشار الكندي في بيان الشرع إلى نوعية مهمة من الغرف تكون بالأسواق، فقال: «وتكون الغرف في الأسواق يدخلها الناس بطعامهم يأكلون فيها، جائز دخولها من غير استئذان على أهلها؛ لأنها كالمنازل المأذون للناس الدخول فيها، ولا يجوز دخولها ليلا بغير استئذان» (1). وقد سبقت الإشارة إلى هذه النوعية من الغرف في الحديث عن الأسواق. وهي تعتبر من الوحدات المعمارية التي تميزت

بها العمارة الإباضية والتي تؤدي خدمة لمرتادي الأسواق وبخاصة الغرباء.

مغسلة:

غسل الشيء: إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه، والغُسل بالضم: اسم من الاغتسال وهو تمام غسل الجسد، واسم للماء الذي يغتسل به أيضًا ومنه: فسكبت له غُسْلًا، وفي حديث ميمونة: فوضعت له غسلا - للنبي وفي حديث زيد بن حارثة أقسم لا يمس رأسه غسل».

والمغتسل: موضع الاغتسال، وفي الواقعات: «وقف جنازة ومغتسلًا» (2). والمغسل والمغسل بكسر السين وفتحها مغسل الموتى. «المحكم: مغسلة الموتى ومغسلهم: موضع غسلهم والجمع المغاسل.

وقد استخدم الكندي في بيان الشرع مصطلح «مغسلة» مؤنث مغسل بمعنى موضع الاغتسال في سياق «مسألة: عن القاضي ابن قريش، وقال: يوجد عند بعض المسلمين أنه جائز لمن يبني على الساقية في أرضه بقدر مغسلة أو

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 5 ص 265. (2) المطرزي المغرب، ج 2، ص 103. (3) ابن منظور لسان العرب، ج 11، ص 49.