المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٢92
فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6 هـ / 12 م
الأعداد أحادها وعشراتها ومئاتها وآلافها، وذكر أساس فكرة ضرب الأعداد في بعضها، ذكر أنه إذا كان في المسألة الحسابية «نصف ونصف أو نصف ما بقي فأصلها من اثنين، وإذا كان ثلث وما بقي أو ثلثان فأصلها من ثلاثة، وإذا كان ربع وما بقي أو ربع ونصف من ثمانية، وإذا كان نصف وثلثان أو سدس فأصلها من ستة، وتحول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، وإذا كان من الربع ثلث أو سدس، فأصلها من اثنتا عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، وإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس، فأصلها في أربعة وعشرين، فتقول إلى سبعة وعشرين، ولا خلاف في هذه الجملة إلا في العول، فإنه روي عن ابن ( ....... ) ه أنه قال: لا تغيير في الفرائض، ولا يدخل النقص على من يصير عصبة في حالة، والصحيح ما مكنا عملاً بنص الأنصاء في القرآن، وليس البعض أولى من البعض، فالحاصل أن أصول الفرائض ستة نصف وربع وثمن وعلى التصنيف والتضعيف ثلثان وثلث وسدس وكذا فمتى اختلط النصف فالثلثين مسألة من ستة، وما اختلط الربع
(1)
فالمسألة
وهو اثنا عشر، ومتى اختلط الثمن فالمسألة من أربعة وعشرين.
أحدهما
في جميع
من ضعفها
وإذا أردت معرفة ذلك انظر مخرج كل واحد من الفرضين على حدة، ثم انظر هل بينهما من موافقة أو لا، فإذا كان بينهما موافقة فاضرب وفق الآخر، وإن لم يكن بينهما موافقة فجميع أحدهما في الآخر، فالمبلغ مخرج الفرضين، ثم إذا اختلط النصف والسدس موافقته بالنصف، فإذا ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر بلغ ستة، وإذا اختلط بالثلث أو الثلثين فلا موافقة بين المخرجين، فاضرب
جميع
الآخر يبلغ أيضا ستة ( .... ) فكذا البواقي».
أحدهما
في
(1) سقط في نص الكتاب.
(2) الأدرنوي: رياض القاسمين،
118 - 117