فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٣

الفصل الثاني:

93

ولتوضيح هذا النص نفرض أن ثلاثة شركاء في بئر أقلها سهما له الربع والآخر الربع وللثالث النصف، فيكون البئر مقسما إلى:

1 =

بضرب المقامات يكون حساب الوحدة الصحيحة المقسوم عليها:

244 = 32 قسمًا.

قسمة الربع الأول = 8 قسمًا.

قسمة الربع الثاني = 8 قسمًا.

قسمة النصف

=

16 قسما

المجموع: = 32 قسمًا.

وأحيانًا تكون الأنصبة أجزاء من الثمن فيقال إن نصيب فلان ثمن ثمن

ثمن العين، وهذا يعني أن هذا النصيب:

X

=

512

أي أن العين تقسم على 512 قسمًا، فيكون الثمن 64 قسما، وثمن الثمن، وثمن الثمن الأخير 1.

وهكذا يكون الحساب الذي قصده الفرسطائي عندما أرجع التقسيم إلى من يكون نصيبه أقل سهمًا.

وهذا الحساب لا يختلف عن التقسيم إلى أربعة وعشرين قيراطاً، ثم تقسيم القيراط إلى أربعة وعشرين سهما، ثم تحديد النصيب بأجزاء من الأقسام التي تشتمل على حساب الأربعة وعشرين (قيراطا أو سهما)؛ حيث يؤدي الحساب إلى نفس النتيجة. ولكن الفرسطائي فضل الطريقة المباشرة