المجلد الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٥حرف القاف
355
الوظيفة الجديدة للدار والتي أصبحت بمثابة مقبرة. فالسكة في الأصل مرتبطة باستخدام المبنى كدار أما تحوله إلى مقبرة فإنه يعني استخدامًا إضافيا
للطريق لم يكن قائمًا ومن ثم عرض الفرسطائي الحكم الذي ينظم ذلك. كما عرض الفرسطائي للأحكام التي تنظم استخدام أرض المقابر ومن بين هذه الأحكام ما يمنع البناء على أرضها ونزع ما يبنى). كذلك نظمت الأحكام الأرض الموقوفة على المقابر من حيث استغلالها في الحرث وغيره) ونظمت كل عمارة يكون في إنشائها ضرر للمقبرة، كما عرض الفرسطائي للأحكام الفقهية التي تعرض لاغتصاب أرض المقبرة وتمنع ذلك (4)، «كذلك منعت الأحكام الفقهية حفر القبور في مواضع المساقي). وإذا كانت الأحكام السابقة تعرض للقبور الإسلامية فإن الكندي في بيان الشرع عرض لبعض الأمور المتعلقة بالقبر الجاهلي. فقد ذكر أخرج حجارة من قبر جاهلي وأخرج منه ترابًا وغيرها من الأبنية فمعى أنه لا يجوز أن ينبش القبر كان جاهليّا أو إسلاميا، فإذا فعل ذلك جاهلي، فلا بأس مما استخرج منه وأخذه، ويعجبني له التوبة من ينبش القبور، وإذا لم يجد فيه علامات الميت لم يكن عليه دفنه إذا كان جاهليا وإذا أشكل عليه هذا القبر إسلامي أو جاهلي فحكمه في أيام الإسلام إسلامي حتى يصح أنه جاهلي، بما لا يشك فيه بحكم أو اطمئنانة، وإذا كان إسلاميا كان عليه دفن، وما خرج منه كان بمنزلة اللقطة».
(1) الفرسطائي: القسمة، ص 189.
(2) الفرسطائي: القسمة، ص 340، 441.
(3) الفرسطائي: القسمة، ص
(4) الفرسطائي: القسمة،
ص)
378 - 377
1010
(5) الفرسطائي: القسمة، ص 272.
(6) الكندي: بيان الشرع، ج 16، ص 229.
أنه
وصح
«من
أنه