المجلد الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٥حرف القاف
365
وورد لفظ «القرية» أيضًا في المصادر الفقهية الإباضية العُمانية فقد استخدمه الكندي في بيان الشرع في مواضع كثيرة في سياق الأحكام التي ذكرها. ومن هذه الأحكام ما يعرض لعمارة المساجد في المستقرات السكنية مثل الأمصار أو المدن أو القرى أو المحلات السكنية بداخل المدن باعتبار أن القرية نوعية من أنواع المستقرات السكنية الصغيرة مقارنة بالأمصار والمدن).
وفي أحكام أخرى جاء مصطلح قرية في إطار الحديث عن النشاط العمراني والمعماري بها كحفر الأفلاج وصيانتها (2) وقد عرضت الأحكام الفقهية بالتفصيل لحكم بناء المساجد الجامعة بالقرى مقارنة بالأمصار حيث لم يكن في البداية تقام الصلاة الجامعة في القرى وكان هناك. الأحكام ما يقصر إقامتها على الأمصار. ثم بمرور الزمن وازدياد عدد السكان أنشئت المساجد الجامعة بالقرى وأصبحت كالأمصار في هذا الشأن (3).
مقاسم الماء:
من
القسم والمِقْسَم والقسيم: نصيب الإنسان من الشيء، يقال: قسمت الشيء بين الشركاء وأعطيت كل شريك مقسمه وقسمه وقسيمه … وحصاة
ثم
القسم حصاة تلقى في إناء ثم يصب فيها من الماء قدر ما يغمر الحصاة يتعاطونها، وذلك إذا كانوا في سفر ولا ماء معهم إلا شيء يسير فيقسمونه هكذا. الليث: «كانوا إذا قل عليهم الماء في الفلوات عمدوا إلى قعب فألقوا ثم صبوا عليه من الماء قدر ما يغمرها وقسم الماء بينهم
حصاة في أسفله
38، 4،
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 39، ص: (2) الكندي: المصنف، ج 17، ص 13. (3) راجع: مصطلح مصر.