المجلد الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٨378
المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي
العادة بإنشائها والجلوس عليها في كثير من البلدان الإسلامية والتي نظمت الأحكام الفقهية استخدامها بما لا يضر بالمار ولا الجار.
قفل
القفل: ما يغلق به الباب مما ليس بكثيف ونحوه والجمع أقفال وأقفل، وقرأ بعضهم: أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا} [محمد: 24) وفعله الإقفال وقد أقفل الباب، أقفل عليه فانقفل … والباب مقفل، وقفل الأبواب مثل أغلق وغلق»، والقفل: الحديد الذي يغلق به الباب يقال: أقفل الباب وأقفل على الباب، أي جعل عليه
قفلا وأغلقه، والقفال: صانع الأقفال وجمع القفل أقفال وأقفل وقفول» (3). وقد استخدم الفرسطائي مصطلح «قفل» في سياق أحكامه المتعلقة بأبواب القصور فذكر أن باب القصر وأداته من القفول والمفاتيح وغير ذلك إنما تكون عليهم على أصحاب القصر على قدر ما لكل واحد منهم من
البيوت والغرف» (3).
ذلك،
وفي أحكام استخدام القصر ذكر الفرسطائي أن أصحاب القصر «يمنع بعضهم بعضا من استخدام القصر) فلا يجدون ذلك إلا إن رأوا أن ذلك أصلح، وكذلك أن اتفقوا ألا يدخل فيه إلا صنف منهم أو من غيرهم فلهم ويمنع بعضهم بعضًا من المبيت فيه إن رأوا أن ذلك أصلح، ويأخذ بعضهم بعضًا من المبيت فيه إن رأوا ذلك ويمنعون غيرهم من المبيت فيه، وإنما يشترون له بابه وقفله ومفتاحه وما يحتاج إليه من تلك الأداة كلها من أموال أصحابه على قدر قيمة أنصبائهم فيه وإن رأوا بدل هذه المعاني إذا
(1) ابن منظور: لسان العرب، ج 12، ص 164. (2) الرصافي: الآلة والأداة، ص 277 دوزي تكملة المعاجم، ج 8، ص 342.
(3) الفرسطائي: القسمة، ص 165.