المجلد الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨١حرف القاف
381
كما يلاحظ أن القلة وردت فى بعض المصادر الفقهية باعتبارها إناء يقاس به حجم الماء الذي يكون بالفساقي ويكون صالحًا للوضوء، وهو أن القلة كانت إناء «قياسي» أي يقاس به الماء كنوعيات
ما يعني
المكاييل الأخرى (1).
م
قليب:
القليب البئر التي لم تطو والجمع قُلُب (3)، والقليب: البئر قبل أن تطوى فإذا طويت فهي الطوى (3)، والجمع القُلُبْ، وقيل: هي البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها رب، ولا حافر، تكون في البراري. تذكر وتؤنث. وقيل: هي البئر القديمة، مطوية كانت أو غير مطوية. ابن شميل: القليب اسم من أسماء الركي (4) مطوية وغير مطوية ذات ماء أو غير ذات ماء، حَفْرٌ أو غير حَفْرٌ، وقال شمر: القليب اسم من أسماء البئر ()، البدي، والعادية ولا يخص بها العادية، قال: وسميت قليبًا لأنه قُلب، ترابها، وقال الأعرابي: القليب ما كان فيه عين وإلا فلا والجمع أقلبة قال عنترة يصف جعلًا:
وما دام غيث من تهامة طيب بها قلب عادية وكرار
والكرار جمع كر للحس والعادية القديمة).
(1) للاستزادة راجع ابن نجيم الحنفي رسالة في جواز الوضوء من الفساقي محفوظة جامعة
طوكيو معهد الثقافة الشرقية.
:
(2) المطرزي: المغرب، ج 2، ص 190.
(3) راجع: مصطلح طوى.
(4) راجع مصطلح ركبة.
(5) راجع: مصطلح بئر.
(6) ابن منظور لسان العرب، ج 2