فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٠

420

المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي

جامع وإمام ومنبر ثم فسر المنبر بالخطبة فهو من باب تسمية الشيء بمحله لأن المنبر محل الخطبة ولك أن تفسره بالجامع فيكون دليلا على منع الجمعة في غير المسجد الجامع ()، ومن هذه الأحاديث ما رواه القسطلاني عن النبي صلى الله عليه وسلم «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع ثم قال: رواه عبد الرازق، ومنها ما رواه البيهقي في المعرفة وعن عبد الرازق وابن أبي شيبة عن على قال: «لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة حكى ذلك الحسيني في شرح الإحياء، وروى الشيخ إسماعيل في القواعد عن أبي عبيدة عن علي بن أبي طالب أيضًا أنه قال: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، وكذلك روى صاحب الإيضاح أيضا زاد صاحب الإيضاح قال أبو عبيدة يعني أنها لا صلاة يوم الجمعة والعيد إلا في الأمصار، وهذا أمر لا يدرك إلا بالتوقيف من الشارع فلم يقله عَليَّ باجتهاد منه فهو حديث أو تفقه الرواة على عليَّ، وقد رواه الزمخشري في كشافه وصاحب المراقي في مراقيه عنه فهو حديث مرفوع، وعبارة الزمخشري لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع وعبارة صاحب المراقي لقوله: «لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة» (2) ويدلل السالمي على ذلك بالتطبيق حيث كان المسلمون في قباء وفي عوالي المدينة يأتون إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة الجمعة كما أن أبا هريرة كان يأتي من ذي الحليفة يمشي وقال: هي على رأس ستة أميال من المدينة» (3).

(1) السالمي (نور الدين بن حميد) الحجج المقنعة في أحكام الصلاة الجامعة. مسقط الطبعة الأولى سنة 1996، والناشر مكتبة الإمام نور الدين السالمي، ص

(2) السالمي: الحجج المقنعة، ص 44. (3) الميل: يقدر 185133 متر. عثمان (محمد عبد الستار): الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي دراسة أثرية معمارية دار الوفاء لدنيا النشر والطباعة الإسكندرية، ص 227 - 228.