الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٥قال المؤلف: يكون توريثه من طريق الأرحام اذ عصبة امه ارحامه. وان ترك امه فالميراث لها لأنها ذات سهم. وان عدمت
امه فأم أمه ذات سهم وان خلف ام ام واب ام فالميراث لام الام دونه اذ ذات هي وكذلك جدته ام رحم. امه مثلها وان كان له أخ أو أخت من الام فله نصيبه بالسهم
له وذلك سهم
مثل غيره وبعد ذلك فلأرحامه على توريث الأرحام. ولا يكون احد من النساء عصبة وحدهن الام والأخت والأخوات للأب والأم أو للأب مع البنات أو بنات الأبن من
الواحدة الى ما أكثر اذا لم يكن احد من الذكور معهن.
ومتى عدم الأخوات الخالصات فمن الأخوات للأب مقامهن من الواحدة الى ما أكثر ومتى ورثت الأخت الخالصة مع البنت أو البنات بالتعصيب لم يكن للأخوة أو الأخوات للأب شيء قلوا أو كثروا. وقد تكون الأم عصبة لأبنها الزنين وفيه قول قد قدمنا ذكره.
وأما الأبن فيعصب من يحاذيه من النساء وابن الابن وابن
•
ابن الأبن فيعصبون من يحاذيهم ومن أعلى منهم من النساء.
قال الناسخ: لعله غلط أو سها الشيخ ابوسليمان فأما ابن
الأبن فكما قال: فيعصب من يحاذيه ومن أعلى منه واما ابن الا الأبن فلا يعصب من يحاذيه لأن أعلى منه أولاد الصلب