الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٦الاناث وهن ذوات سهام كن واحدة أو اكثر فلا ينقلن عن سهامهن للواحدة النصف. وللاثنتين فصاعدا الثلثان الا اخواتهن وهم أولاد الميت وأما ابن الابن فلا ينقلهن ولا يدخلهن في التعصيب. وأما ابن ابن الأبن وما سفل فذلك يعصب من يحاذيه ومن أعلى منه.
رجعنا إلى الكتاب: وأما الأخ فلا يعصب إلا من يحاذيه كان خالصا أو لأب. وأما بنات الأخوة لا يعصبهن بنو الأخوة
اذ هن ارحام لا ميراث لهن في هذا الموضع.
وإذا مات الميت وخلف اختيه لأبيه وامه أو اكثر وخلف اخا واختا لأبيه فلأختيه الخالصتين الثلثان وما بقي للأخ والاخت للأب للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه عصبها وورثت معه. فلو ماتت امرأة عن زوج وام واخت خالصة وأخ وأخت لأب كان للزوج النصف ثلاثة اسهم وللأم السدس سهم وللأخت الخالصة النصف ثلاثة اسهم ولم يكن للأخت للأب والأخ للأب شيء. لأن اخاها عصبها فمنعها الميراث نفعها في الأولى وضرها في الأخرى. فلو لم يكن هو معها لكان لها تكملة الخالصة. وان مات ميت وترك اختين خالصتين أو
الثلثين مع اكثر أو اختا خالصة واخا واختا لأب ففرض الأخت الخالصة النصف وفرض الاختين الى ما اكثر الثلثان والباقي بين الأخ
-1.7 -