المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

والأخت للأب للذكر مثل حظ الانثيين. وإن كانت أخت خالصة وأخت من الأب أو أكثر فللخالصة النصف. وللتي من الأب السدس معها تكملة الثلثين وكذلك إن كن أخوات الأب أكثر من واحدة فهن شركاء في السدس وإن كن الخالصات أكثر من واحدة فلا شيء للأخت للأب معهن ميراث. وكذلك لا شيء للأخوات للأب معهن ميراث وقد كمل الثلثان دونهن.

لا

مسألة: والعصبة لا ينقطع ميراثهم لو بعدوا ماصح النسب الأقرب فالأقرب على ما ذكرنا في هذا الباب. ولو الى آدم اذا صح النسب. وأما اذا لم يصح النسب فلا ميراث لمن يصح له نسب مشهور يناسب الميت الى جد معروف. ولو ان ميتا ترك ابن عمه اخ ابيه لم ينسبه ناسب ولم يعرفه عارف بل انه يقال من بني فلان الذي ينسب اليه الميت وهو لا يعرف انه فلان بن فلان ابن فلان والميت فلان بن فلان بن فلان الذي هو جد ذلك الرجل. فلا ميراث له منه.

فإن قال قائل: فليس في علم الله تعالى انه ابن عمه لقلنا له بلى ان في علم الله نسب بني آدم إلى آدم. وقد فرض الله ميراث الأرحام مع علمه ان الناس كلهم انساب بالعصبة ولكن الله تعالى تعبد العباد بما هو ظاهر عندهم ولا يكلفهم ما

- 107 -