المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

علم هو. وحجة اخرى ان من مات ولم يترك وارثا فيحكم بميراثه لبيت المال أو للفقراء وقد يحكم ايضا بتوريث الاجناس على ظاهر ما علم الناس. وفي علم الله ان كل الناس متصل ماء نسبهم بالعصبة.

فصل

وإذا مات الميت وله من الورثة ابنة وابنة ابن وابن ابن ابن. وام وجد اب ابيه فأصل مسألته من ستة للأبنة النصف ثلاثة ولأبنة الأبن السدس سهم تكملة الثلثين وللأم السدس سهم وللجد السدس سهم فتلك ستة أسهم وليس لأبن الأب شيء عصبة ولم يبق للعصبة شيء بعد اخذ ذوي السهام

أذ

هو

سهامهم.

وكذلك اذا كان مكان الأب جد فهو سواء وإن ترك ابنتين وجدا وجدة وابن ابن فالمسألة من ستة ايضا للجد السدس وللجدة السدس وللابنتين الثلثان ولم يبق لابن الأبن شيء اذ هو عصبة. وكذلك اذا كان مكان الجد اب. وكذلك اذا كان مكان الجدة ام.

ومن ترك ابنتين واختا لأبوين فللابنتين الثلثان والباقي

للأخت للأبوين. اذ هي معهما عصبة.

وكذلك اذا كان مكان الأخت الخالصة أخت لأب فهو

-1'^-