الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٩سواء والواحدة والأكثر فهن سواء اعني الأخوات مع الأبنة فهن عصبات. وكذلك اذا كن البنات اكثر من واحدة فلهن الثلثان والباقي للأخ أو للأخوات.
ومن له من الورثة اختان خالصتان واخت أو أكثر من الأب فللاختين الخالصتين الثلثان وليس للأخت أو الأخوات للأب شيء اذ اخوات الابهاهنا لسن بعصبة وكان لهن تكملة الأخت الواحدة الخالصة وقد كمل الثلثان دونهن اذ
الثلثين مع استحقته الأختان الخالصتان.
وان مات ميت عن اختين خالصتين أو أكثر وابن أخ خالص أو لأب واخت من الأب أو اكثر فللاختين الخالصتين الثلثان والباقي لابن الأخ وليس للأخت من الأب شيء ولا
يعصبها.
اخري؛ بنت وبنت ابن وابن ابن ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي لابن ابن الابن. اخرى؛ ابنتان أو أكثر وابنة ابن وابن ابن ابن أو أكثر. فللبنتين أو البنات الثلثان والباقي بين ابن ابن الابن وعمته للذكر مثل حظ الانثيين. وان كان مع ابن ابن الابن اخت أو أكثر في هذه المسألة فالباقي بين ابن ابن الابن واخته وعمته للذكر مثل حظ الاثنيين كنّ قليلا أو كثيرا. وكذلك اذا كانت
-1.9 -