الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٣كالخال والخالة وذلك أن الخال يمكن أن يكون أخو أمه خالصا أو لأبيها أو لأمها، وخال آخر مخالف له في النسب وكذلك
الخالة. وأما الأخ للأم والأخت للأم لا يكون نسبهما إلا من جهة واحدة وهي الأم.
اخرى: بنت أخت لأبوين وبنت أخ لأب وبنت أخ أو أخت لأم قسمها من ستة لابنة الأخت للأبوين ثلاثة أسهم ولابنة الأخ للأب سهمان ولابنة الأخ أو الأخت للأم سهم لكل واحدة منهن ما لأمها ولأبيها لأننا أنزلناهن منزلة آبائهن وأمهاتهن. ولو كان ابنتا اختين خالصتين وابنة أخ لأب وابنة أخ أو أخت لأم لكان لأبنتي الأختين الخالصتين أربعة أسهم ولابنة الأخ أو الأخت للأم سهم وليس لابنة الأخ للأب شيء وذلك على حكم التنزيل وايتهن كانت معها أخوة وأخوات
فنصيبها ونصيبهم الا ذلك لا يزادون عليه بل لكل واحد منهم ميراث أمهم وأبيهم ويكون الذكر والانثى والخنثى سواء الا الأخت الخالصة أو من الأب إذا كان معها أخ أو اكثر خالص أو من أب فحينئذ يكون ابن الأخ عصبة وسقط نصيب بنات الأخوة للأبوين وبنات الأخوة معه اذ هن أرحام وعلى هذا سبيل ما يكون مثلهم من أولاد العمات والخالات والأخوال اذا تفرقوا والله أعلم.
123 -