المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

مثال ذلك: عشر بنات أخت لأبوين وابنة اخت لأب وابن أخت لأم فلهؤلاء العشر بنات الأخت لأبوين نصيب امهن ثلاثة أخماس المال ولابنة الأخت للأم نصيب أمها خمس

المال وحدها ولابن الأخت للأم نصيب أمه خمس المال. اخرى: بنت أخت لأبوين وعشر بنات أخت لأب وخمس بنات أخت لأم فلكل فريق منهم نصيب امهن لا يزدن عليه ولا ينقصن عنه كما ذكرنا وان كان معهن ذكور أو خناث فهو سواء اذهم أرحام. وأما إذا كان أولاد أخوين لأم واولاد أختين لأم أو أكثر لأم فكان لهم ميراث أمهاتهم أو آبائهم بالتنزيل فالثلث بين هؤلاء سواء ولا يكون لأولاد الأختين للأم نصف الثلث ولا يكون لهؤلاء ميراث أمهم ولهؤلاء ميراث أبيهم بل الأولاد كلهم شركاء في الثلث الذي لآبائهم وأمهاتهم ان لو كانوا هم الوارثين كما بينا في ميراث العصبات.

وقول آخر: نصف الثلث لنسل الأخوات للأم والذكور

والاناث سواء، ونصف الثلث لنسل الأخوة للأم كذلك. اخرى: عشرة أولاد أخت لأبوين من ذكور واناث وابنة أخت اخرى لأبوين فالمال بينهم بالسوية فالذكور والأناث والخناثى سواء وأخذنا في هذا القول بالقرابة لاتفاق نسبهم وفي المسائل الاوائل بالتنزيل لأختلاف نسبهم واحوالهم فافهم

- 124 -