الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٣للأم. فللخال أو الخالة للأم السدس والثاني للخالصين
كالأخوة.
وقول: توريث الخولة والخالات كتوريث الأخوات لا غير ومتى كان خال الأبوين لا يرث معه الأخوال للأب. وكذلك ان ترك خالين خالصين فلا ميراث للخالات للأب کميراث الأخوات. وتوريث الخولة والخالات مثل الأخوة والأخوات يكون في العطاء الخال والخالة سواء والله أعلم.
قول: وقول للذكر مثل حظ الأنثيين والله أعلم. وإن ترك عمة أخت أب لأب وخالة أخت أم لأب فالميراث للعمة لأنها رحم بنت عصبة وتلك رحم بنت رحم فهذا
بالتنزيل.
وقال من قال بالقرابة: يجعل بينهما؛ للعمة الثلثان وللخالة الثلث والأول الأصح. وعلى ذلك يقاس مثلها والله أعلم. مسألة: وربما أشبه على المبتدئ الطالب لعلم الفرائض
شيء من المسائل وسنوضحها مبينة إن شاء الله. وذلك مثل بنات بنين أو بني بنين لأحد البنين عشرون ولدا من ذكور وإناث ولأحدهم ولد واحد ذكرا كان أو انثى ان الميراث يكون بينهم كلهم للذكر مثل حظ الأنثيين. كأنهم كلهم أولاد رجل واحد ولا يأخذ كل أحد منهم ميراث أبيه ان لو كانوا أحياء
- 143 -