الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٤وهذا في ميراث العصبات وما يكون على نحوهم من الأرحام
الا أن بني البنات لا يفضل ذكر على انثى.
وكذلك في أولاد الأخوة الذكور دون الأخوات كان الأخوة كلهم لأب وأم أو كلهم لأب كما ذكرنا في أولاد الأولاد وذلك كله في ميراث العصبات. وأما الأخوة والأخوات للأم فأولادهم الذكر والانثى والخنثى سواء لا يفضل الذكر على الانثى ولا الخنثى وكذلك القول ايضا فيهم اذا كان لأحدهم ابن واحد ذكر أو ابنة انثى أو خنثى وكان لأحدهم أكثر كانوا ذكورا أو غير ذكور فالمال على عددهم لا يفضل أحد على أحد ولا يأخذ كل فريق نصيب ابيهم أو امهم ان لو كانوا احياء وهذا إذا لم يكونوا مختلفين في النسب
والقول في أولاد الأخوات كلهن لأب وأم أو كلهن لأب أو كلهن لأم اشتركوا في الميراث ولا يأخذ كل فريق منهم نصيب أمهم كما قدمنا ذكره وأما إذا اختلفوا في النسب والدرجات فكل فريق منهم سهم ابيهم أو امهم ولا يدخل عليهم الآخرون ولا يدخلون هم على أحد وهذا يجرى على الأرحام وكذلك أيضا العصبات الا أن العصبات إذا كان فيهم ذكور وانات فللذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا من نسل الميت وكذلك الأخوة والأخوات وأما نسول الأخوة لا يدخل عليهم
-18 E-