المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

النساء في الميراث وهن بنات الأخوة إذ هن أرحام. وكذلك القول في الأعمام قلوا أو كثروا الا أن اخواتهم لا يدخلن عليهم

في الميراث كما تدخل الأخوات على الأخوة والله أعلم وأما الأرحام الذكور والأنثى والخنثى سواء في الميراث لا يفضل أحد على أحد في الأنصباء إلا ما بينا في الأخوال والخالات على بعض القول. وسنبين طرفا من مثل هذا يستدل به على ماكان مثله.

وذلك مثل: أخت لأب وأم لها ولد وأخت اخرى لأب وأم لها عشرة أولاد وأخت اخرى لأب وأم مثل لها ثلاثة أولاد فالميراث بين هؤلاء الثلاثة والعشرة والواحد بالسوية ليس لكل فريق منهم ميراث أمهم والذكر والانثى سواء. أما وإذا اختلفت انسابهم ودرجاتهم ليرجع كل نسل إلى ميراث أمه. مثال ذلك: أخت لأب وأم ولها ولد واحد وأخت اخرى لأب لها خمسة أولاد وأخت أخرى لأم لها عشرة أولاد فللواحد الذي أمه خالصة للميت ثلاثة اخماس المال. ولبني الأخت للأب خمس المال وهم خمسة. ولبني الاخت للأم خمس المال وهم عشرة فيرجع كل فريق منهم إلى ميراث أمه ثم يكون كل بالسوية لا يفضل ذكر على انثى ولا خنثى؛ ولو ترك

فرقة

منهم

•

أولاد أخ من الأم وأولاد أخت من الأم؛ وبنات أخ لأب وبنات

-180_