الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٦أخ خالص فالثلث لأولاد الأخ والأخت من الأم والباقي لبنات
الخالص. ولا شيء لبنات الأخ للأب.
ولو ترك أولاد أخوات خالصات من الاثنتين فصاعدا؛ وأولاد أخوات لأب؛ وأولاد أخوات لأم؛ فلاحظ لنسل الأخوات للأب كما لاحظ لأمهاتهم مع امهات اولئك؛ ويكون
الثلث لنسل أخوات الأم. والثلثان لنسل الخالصات.
وإن كان نسل أخت خالصة ونسل أخت أو أخوات لأب؛ ونسل أخ أو أخت أو أكثر لأم فليكن كل نسل ميراث أمه كالقول في امهاتهم. ويكون أولاد الأخ للأم كأولاد الأخت للأم لا غير. وكذلك قياس نسل العمات والخالات وعمات الأبوين وخالاتهما والله أعلم.
والقول في العصبات مثل ذلك كرجل هلك وترك بني اخوته لأبيه وأمه أو كلهم لأبيه ترك أحدهم عشرة بنين وترك الاخر ثلاثة بنين وترك آخر ثالث ولدا فالمال بينهم بالسوية ولا يعطي
أحد من
كل فريق منهم ميراث ابيه ان لو كان حيا ولا تدخل أخواتهم معهم في الميراث ان كان معهم الأخوات. وكذلك القول في الأولاد ونسلهم الا أن الأولاد نسولهم مشتركون
الذكور والأناث كما بينا وأولاد البنات ذكورهم واناثهم سواء
وأولاد ذكورهم وأولاد اناثهم يشتركون ويكونون بالسوية.
-187 -