الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٨الخالصات أربعة أسهم بينهم بالسوية الذكور والاناث سواء وهو ثلثا مسألة الرد ان لو كانوا أولاد أخت واحدة خالصة لكان لهم نصف المسألة ثلاثة ويكون لأولاد الأخوات للأب السدس تكملة الثلثين بينهم بالسوية كميراث امهاتهم عند الأخت الواحدة الخالصة ولما صار أولاد أخوات الخالصات من الاثنتين فصاعدا بطل ميراث نسل الأخوات للأب كما لا ميراث لهن عند الأختين الخالصتين إلى ما أكثر ولأولاد الأخوين أو الأختين للأم الثلث لكونهما من الاثنين فصاعدا اعني الأخوين
أو الأختين للأم سهمان ففي هذا المثال تمت المسألة. فلو كان نسل أخ واحد من الأم أو نسل أخت من الأم فيكون لهم نصيب ابيهم أو امهم سهم واحد فتكون مردودة إلى
خمسة.
فلو أن أولاد أخت خالصة دون غيرها لكانت المسألة مردودة إلى ثلاثة.
ولو كان أولاد اختين خالصتين فتكون المسألة مردودة إلى اربعة وإن كان أولاد أخت خالصة وأولاد أخت أو أكثر من الأب لكانت المسألة مردودة إلى أربعة أيضا وإن كان أولاد أخت خالصة وأولاد أخت أو أخ لأم لكانت المسألة مردودة إلى أربعة.
-18 A-