المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

وإن كان أولاد أخوين من الأم مع أولاد الخالصة لكانت المسألة مردودة إلى خمسة.

وإن كان أولاد أخ أو أخت لأم لكانت المسألة من سهم

واحد.

وإن كان أولاد من الأخوين فصاعدا أو اختين فصاعدا من الأم أو أولاد أخ وأخت أو اكثر من الأم فالمسألة مردودة إلى اثنين وأولاد هؤلاء قلوا أو كثروا فكل نسل أخت مثل نصيب أمهم وكذلك نسل الأخ من الأم فلهم مثل نصيب أبيهم. وهكذا نسول الخالات المفترقات والعمات المفترقات وامثالهم. ومتى عدم نسول الخالصات فاللواتي من الأب يقمن مقامهن الواحدة مقامها الواحدة والاثنتان أو أكثر مقام الاثنتين أو أكثر والله أعلم.

وقد بينا في هذا الباب من هذه المعاني مما فيه الكفاية. وعلى كل حال ميراث الزوج مع الأرحام النصف. وميراث الزوجة مع الأرحام الربع إذا كان مع الأرحام زوج أو زوجة الا أن يكون للزوج أو الزوجة نصيب مع سائر الأرحام من جهة نسب رحم فله نصيبه فوق ماكان من فرض الزوجية أو أن يكون الحي منهما أقرب الورثة للميت رحما فيكون له الميراث

-189 -