المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

كله؛ وإن لم يكن يخلف الميت ورثة غير الزوج أو الزوجة ميراثه

كله لقوله عليه الصلاة والسلام: «ذو سهم احق بالميراث ممن

لا

سهم

له» والله أعلم.

زيادة توضح وتنبيه في معرفة القسمة بين الأرحام والزوجين:

مثال: ماتت امرأة عن زوج وولدي اخوين أو اختين لأم وبنت أخ خالص أو بنات أخ خالص أو من الأب فالوجه في قسمتها أنك تقسم مسألة بنات الأخوة كأنهم ما معهم أحد يشركهم في الميراث فما اجتمع اجعل للزوج مثله فقل لولدي الاختين أو الاخوين للأم الثلث (سهم) والباقي سهمان لبنت الأخ الخالص أو من الأب اجتمع ثلاثة اجعل فوق ذلك للزوج ثلاثة مثلهن فتكون ستة فمنها تصح المسألة. وذلك على نحو ميراث أمهاتهم وابائهم ولا تجعل المسألة في ستة ليكون عطاؤك للزوج النصف وولدي الاخوين أو الأختين للأم الثلث (سهمان فيبقى سهم لبنت الأخ الخالص أو للأب فليس كذلك لأن سهم الزوج اصلي لا يدخل عليه قياس ميراث الأرحام كما يدخل عليه سهام ذوي السهام ولأن سهام الأرحام قياسية لا أصلية إنما قياس ميراثهم على قياس سهام آبائهم وأمهاتهم كأنهم لا معهم غيرهم ثم ما حصل اجعل مثله

-100 -