الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥١للزوج وإن كان مكان الزوج في هذه المسألة زوجة فلها الربع
سهم وللأرحام المذكورين ثلاثة أسهم على ما قسنا انفا. وإن قيل: كيف لا يقسم بينهم كما لو كان آباؤهم وامهاتهم الوراثين مع احد الزوجين؟ قلنا له: لا يكون في مسائل الارحام عول إلا ترى إن ماتت هذه المرأة عن ولدي اختين أو اخوين من الأم وولدي اختين خالصتين أو لأب وزوج فلو كان القسم بينهم على نحو القسم بين الزوج وآبائهم وامهاتهم لكانت المسألة من ستة فللزوج النصف ثلاثة ولولدي الاختين أو الأخوين من الأم الثلث (سهمان) ولولدي الاختين الخالصتين أو من الأب الثلثان اربعة عالت المسألة الى تسعة فيصح للزوج على هذا المعنى ثلاثة من تسعة فيكون له الثلث وهؤلاء نصفان عليه عن النصف فلاجل ذلك قلنا تقاس نصباء الأرحام على نحو قسم آبائهم وامهاتهم فما اجتمع لهم يكون مثله للزوج.
فلو أن هذه المرأة ماتت عن زوجها هذا وعن اختين أو أخوين لأم واختين خالصتين أو لأب فيصح العول كما ذكرنا ويدخل القول على الزوج وغيره لأن سهام هؤلاء اصلية تدخل أسهم بعضهم على بعض وأما الأرحام سهامهم قياسية لا أصلية.
-101 -