الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٢فلو أن امرأة ماتت عن زوج وبنت أخت خالصة وبنت أخ
من الأب فالقسم بينهم يصح من اربعة للزوج النصف سهمان
ولبنت الأخت الخالصة
سهم
ولبنت الأخ من الأب سهم لأنه هاتين زوج لكان الميراث بينهما نصفين كما لو
إذا لم يكن مع كانت الأخت الخالصة هي وارثة والأخ من الأب معها ولم يكن معهما زوج لكان فرض الخالصة النصف (سهم) وما بقي وهو سهم للأخ من الأب فكذلك يكون ميراث ابنتيهما ولما كان مع ابنتيهما زوج فله النصف جملة الميراث سهمان ولهاتين الابنتين النصف بينهما نصفان صحت من اربعة.
فلو أن هذه المرأة ماتت عن زوج وأخت خالصة وأخ من الأب لكانت مسألتها من اثنتين النصف للزوج (سهم) مع عدم النسل وللخالصة النصف لانفرادها وفرط الأخ من الأب لأنه عصبة وتمت السهام لذويها ولم يبق للعصبة شيء. انظر الفرق بين وجود آبائهم مع الزوج وعدم آبائهم مع الزوج ووجود أولاد اولئك الآباء لأنهم أرحام مع زوج لم يقع حجب فلم يحجب الزوج في الأرحام كما يحجب في العصبات كما شرحناه هنا.
فلو كان مكان الزوج زوجة والمسألة بحالها فللزوجة الربع مع الأرحام فتصح المسألة من ثمانية فللزوجة سهمان تبقي ستة
- 152 -