الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٣فتكون بين بنت الأخت الخالصة وبنت الأخ من الأب نصفين
لكل نفس منهما ثلاثة أسهم.
زوج وابنتا اختين خالصتين أو من الأب يكون للزوج النصف والنصف بين ابنتي الأختين.
فلو كان مكان ابنتي الأختين أمهاتهما لتصح المسألة من سبعة لأنها عالت إذ لهما الثلثان (أربعة) وللزوج النصف (ثلاثة) إذ أصل المسألة من ستة وعالت إلى سبعة وأولاد الأخوات وأولاد البنات إذا كانت لأحداهن أولاد اكثر من الاخرى فتقسم بينهم بالسوية وكذلك نسل العمات ونسل الخالات ولا يعطى كل فريق منهم نصيب أمه على أكثر القول والله أعلم.
وإن كانت زوجة مع أخت خالصة وأخ من الأب فيكون أصل المسألة من أربعة للزوجة ربع (سهم) وللأخت الخالصة نصف (سهمان) بقي سهم واحد للأخ من الأب بالتعصيب. انظر الفرق في القسمة بين الأزواج والأرحام وبين الأزواج والعصبات وذوي السهام وهكذا يفعل فيما بين الأرحام والزوج والزوجة إذا كان الأرحام في موضع تنزيل من أولاد اخوة وأخوات أو عمومة أو عمات أو خولة أو خالات وأولادهم والله
أعلم.
- lor_