المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

اصل من اصل توريث العمات والخولة والخالات ولم يبينوا التنزيل وانما اخذوا بظاهر الرواية. وإنما التنزيل لا يكون الا ما يستحق أبوه وأمه أو أبوه وأمه وهذا هو بين

لكل رحم

وصريح.

فلو قيل: من ترك عمة خالصة لأبيه وخالة خالصة لأمه لكان العطاء على هذا الحكم السدس من المال بين العمة والخالة لكون أم أم الميت وأم أب الميت جدتين لهما السدس مع أب أب الميت الذي هو أب تلك العمة وأما أب الأم الذي هو أب الخالة لم يرث مع هؤلاء من أجل ذلك أعطينا كل فريق من تعلق بوارث نصيب أبيه أو أمه ان لو كانوا هم الوارثين والباقي للعمة من قبل أبيها.

ولو ترك الميت عمة من الأب وخالة من الأب فالميراث الأب ولا ميراث للخالة من الأب لأن اباها لم يرث

للعمة

من

مع أب العمة. ولو ترك عمة من الأم وخالة من الأم لكان المال بينهما نصفين لكونهما متعلقين بجدتين وحق الجدتين سواء. ولو ترك عمة من الأم وخالة خالصة فالميراث بينهما نصفان لكون أب الخالة وهو أب أم الميت لا يرث مع أم أم الميت وهي أم أم أب الميت وهي أم: عمته صار حكمهما بالسوية

خالته

ومع

كالجدين.

-100 -