الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٦ونسول هؤلاء على هذا المثال ونسول نسولهم ما صح النسب
من قريب أو بعيد انك تنزلهم منزلة آبائهم وأمهاتهم ما صح النسب فمن فرط ابوه أو جده أو جد أبيه أو أمه أو أم أمه أو جدة أمه فلا ميراث له وكل أب أو أم أو جد أو جدة ورث شيئا ان لو كان حيا لورث نسله مثل ميراث من تعلق به فعلى هذا المنزل يكون توريثه وهكذا القول في عمات الآباء وخالاته وعمات الأم وخالاتها وأخوال الأب وأخوال الأم وما تناسلوا وإن سفلوا وإن علوا أو الأعمام من قبل الأمهات وإن كثروا أو قلوا أو كثر فريق منهم وقل فريق فكل فريق منهم له نصيب من تعلق به فهذا حكم التنزيل.
وعلى كل حال إذا كان أحد أقرب من أحد فيكون التوريث
بالقرابة.
مثاله: بنت بنت وبنت بنت ابن؛ الميراث لبنت البنت لأنها أقرب.
وبنت عم وخالة: الميراث للخالة لأنها أقرب فعلى ما رتبناه من الدرجات في صدر باب الأرحام. وقد شرحنا في أول درجة العمات والخولة والخالات مجملا فلم نصرح فيه ووقع القول إذا اجتمع عمات أو عمومة اخوة للأب من الأم أو عمومة قيل: هؤلاء وعمات أو أحد منهم كانوا
-109 -