المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

قليلا أو كثيرا. واجتمع معهم خولة وخالات كانوا قليلا أو كثيرا بأن يكون الثلثان لمن كان منهم من قبل الأب من أي جهة كان منهم الوارث. والثلث لمن كان من جهة أم من اي جهة كان ولو كان واحدا أو واحدة من قبل الأب؛ وكذلك من قبل الأم. وإن ابتعد الذين من قبل الأب وقرب الذين من قبل الأم فالميراث لمن كان اقرب منهم؛ وكذلك ان قرب الذين من قبل الأب؛ ويكون التوريث بينهم على التنزيل اعني إذا تحاذى الذين من قبل الأب وكذلك الذين من قبل الأم؛ وكذلك القول في عمات الأب وعمومة الأب وعماته الذين اخوة أبيه لأمه، واخواله اعني الأب وخالاته فيكون لمن قبل الأب الثلثان ولمن قبل الأم الثلث، ويكون بين كل فريق منهم على حكم التنزيل، وكذلك يكون التوريث الثلثان لمن كان من قبل اعمام الأم وعماتها، ولأخوال الأم وخالاتها الثلث على التنزيل، ويكون بين كل فريق منهم.

هم

وإذا اجتمع أرحام الأب من قبل أبيه وأرحامه من قبل أمه وأرحام الأم من قبل أبيها وأرحامها من قبل أمها فيكون القسم بينهم على تسعة؛ فالثلثان من التسعة (ستة) فلأرحام الأب من قبل ابيه منهن أربعة ثلثا الثلثين؛ وثلث الثلثين سهمان

- 10 v -