المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

لأرحام الأب من قبل أمه يكون بين كل فريق منهم على حكم التنزيل. والثلث من التسعة (ثلاثة) يكون ثلثا الثلث: سهمان لأرحام الأم من قبل ابيها وثلث ذلك سهم لأرحام الأم من قبل أمها يكون التوريث بين كل فريق منهم على حكم التنزيل لا فرق يكون بين هؤلاء الأرحام فمن أي جهة كانوا؛ خالصين أو من أب أو من أم إذا تساوت وتحاذت انسابهم اعني كل

فريق.

وعلى هذا يكون أرحام أب الأب من قبل أبيه ومن قبل أمه، وأرحام أم الأب من قبل أبيها وأمها، وأرحام أب الأم من قبل أبيه وأمه، وأرحام أم الأم من قبل أبيها وأمها وأولادهم وان سفلوا واجدادهم وان علوا.

ومن قرب إلى الميت بنفس واحدة فله الميراث كان القريب من قبل الأمهات أو الآباء الا أن نسل الأب والأم ما صح النسب أولى من الأرحام الذين هم من نسل الجد والجدة. ولو اجتمع أرحام من قبل الأب من أي جهة كانوا وأرحام من قبل الأم من أي جهة كانوا فالثلثان لمن هم من جهة الأب والثلث لمن هم من جهة الأم كثر هؤلاء أو قلوا أو كثر هؤلاء أو قلوا وهذا كله إذا تحاذى نسبهم ويكون نصيب كل فريق منهم على التنزيل.

-10^-