الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٥وله أخ أو أخت من الأم وله زوجة حامل فلا يرث الأخ والأخت من الأم إذا ولدت الحمل حيا مادام يحكم بالولد للميت، وإن قيل: ان ولدته لأكثر من ستة أشهر فلا يحجب
فلا
يري
ذلك والله أعلم.
والولد الذكر وولد الولد الذكر وإن سفلوا يحجبون الأخوة والأخوات من أي جهة كانوا ذكورا أو غير ذكور كانوا قليلا أو
كثيرا.
والأخ الخالص أو الأخوة الخالصون الذكور يحجبون الأخوة والأخوات من الأب.
والأخ للأب يحجب ابن الاخ الخالص وابن الأخ الخالص
أو للأب وان سفل الذكور منهم يحجب العم.
وابنتا الصلب إلى ما أكثر تحجبان ابنة الابن أو بنات الابن؛ وأما إذا كانت ابنة الصلب إلى ما أكثر واحدة لبنت الابن أو بنات الابن السدس مع الابنة المنفردة تكملة الثلثين. وأما إذا كن بنات الصلب من الاثنتين فصاعدا لم يكن لابنة الابن ولا لبنات الابن شيء إلا أن يكون معها أحد من الأخوة الذكور لتكون هي معه بالتعصيب ويكون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.
وإذا كانت بنت الصلب معها بنت ابن ابن أو أكثر فلها أو
-190 -